302 Found

302 Found


nginx

اللوائح التنفيذية لقانون إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية

2003-02-26 19:04

(أصدرتها وزارة الأمن العام ووزارة الخارجية في 27 من ديسمبر عام 1986 بعد أن أجازها مجلس الدولة في 3 من ديسمبر عام 1986 )

تم وضع اللوائح التنفيذية بناء على المادة (33) من "قانون إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية" ( يشار إليه فيما يلي "بقانون إدارة دخول وخروج الأجانب").

الباب الأول دخول البلاد
المادة(1): يجب على الأجانب لدخول البلاد أن يقدموا طلبات التأشيرة إلى البعثات الدبلوماسية الصينية أو الأجهزة القنصلية أو أجهزة أخرى معتمدة لدى الخارج حاصلة على تفويض من وزارة الخارجية.
ويمكن للأجانب الذين يحملون جوازات السفر العادية للدول التي تربطها علاقات دبلوماسية أو إتصالات تجارية رسمية مع الصين ويحملون رسائل أو برقيات من الوحدات المفوضة الصينية داخل البلاد، أن يقدموا طلبات التأشيرة إلى أجهزة منح التأشيرات بالموانئ والحاصلة على تفويض من وزارة الأمن العام، تحت أي من الظروف التالية التي تحتم عليهم الإسراع بالمجيئ إلى الصين ولكن ليس لديهم وقت كاف لتقديم طلبات التأشيرة إلى الأجهزة الصينية المعتمدة خارج البلاد السالفة الذكر:
(أ‌) إنهم مدعوون إلى المشاركة في معارض تجارية من قبل الوحدات الصينية المستضيفة في اللحظات الأخيرة،
(ب‌) إنهم مدعوون إلى الصين للمشاركة في المناقصات أو للتوقيع على عقود اقتصادية وتجارية بصورة رسمية،
(ت‌) إنهم قادمون إلى الصين حسب موعد محدد لمراقبة فحص البضائع المصدرة أو المستوردة أو للمشاركة في عملية فحص وقبول وفقا لعقود،
(ث‌) إنهم مدعوون للمشاركة في تركيب معدات أو عمليات طارئة لإصلاح مشروعات هندسية،
(ج‌) إنهم مطلوبون من وحدات صينية لتسوية مشاكل مطالبات،
(ح‌) إنهم مدعوون إلى الصين لتقديم خدمات استشارية علمية وتكنولوجية،
(خ‌) إنهم قادمون إلى الصين بسبب تعديل في آخر لحظة أجري على تركيبة مجموعة زائرة للصين بموافقة الجانب الصيني بعد منح التأشيرات،
(د‌) إنهم قادمون إلى الصين لزيارة مرضى في حالات خطيرة أو الإشراف على ترتيبات جنائزية،
(ذ‌) لأسباب قاهرة، لا يستطيع حاملو تأشيرات العبور أن يغادروا البلاد على متن الطائرات ذاتها في غضون أربع وعشرين ساعة أو يحتاجون إلى استغلال وسائل مواصلات أخرى للمغادرة،
(ر‌) المدعون الآخرون الذين ليس لديهم وقت كاف بالفعل لتقديم طلبات التأشيرة إلى الأجهزة الصينية المعتمدة في الخارج ويحملون رسائل أو برقيات تشير إلى موافقة الجهات الإدارية المحددة على تقديم طلبات التأشيرة إلى الموانئ .
ويجب على جهات إدارة التأشيرات في الموانئ ألا تقبل طلبات التأشيرة المقدمة من الذين لا يواجهون أي ظرف من الظروف السالفة الذكر.
المادة (2): توجد إدارات إصدار التأشيرات المفوضة من قبل وزارة الأمن العام في الموانئ التالية: بكين وشانغهاي وتيانجين وداليان وفوتشو وشيامن وشيآن وقويلين وهانغتشو وكونمينغ وقوانغتشو(مطار باييون) وشنتشن(لوههو وشيهكوه) وتشوهاي(قونغبي).
المادة (3): تمنح إلى الأجانب تأشيرات دبلوماسية وتأشيرات تشريفية وتأشيرات لمهمة وتأشيرات عادية حسب أنواع صفاتهم التي يأتون بها إلى الصين وأنواع جوازات سفرهم.
المادة(4): مع اختلاف أسباب مجيئ الأجانب إلى الصين، توضع على التأشيرات العادية التي ستمنح إليهم حروف هجائية صينية تالية:
(أ‌) تأشيرات بحرف D لمن يأتي إلى الصين للاقامة الدائمة فيها،
(ب‌) تأشيرات بحرف Z لمن يأتي إلى الصين لتولي المناصب أو العمل وأقربائه المرافقين،
(ت‌) تأشيرات بحرف X لمن يأتي إلى الصين للدارسة أو متابعة الدراسة أو التطبيق الميداني لمدة تتجاوز ستة أشهر،
(ث‌) تأشيرات بحرف F لمن يأتي إلى الصين بدعوة للزيارة أو الاستطلاع أو إلقاء المحاضرات أو مزاولة التجارة أو إجراء التبادلات العلمية والتكنولوجية والثقافية أو متابعة الدراسة لمدة قصيرة أو التطبيق الميداني وغيرها من النشاطات التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر،
(ج‌) تأشيرات بحرف L لمن يأتي إلى الصين للسياحة أو زيارة الأقرباء أو لأسباب شخصية أخرى، ويمكن منح التأشيرات الجماعية من هذا النوع للأفواج السياحية التي يتجاوز عدد أعضائها تسعة أشخاص،
(ح‌) تأشيرات بحرف G لمن يعبر الصين،
(خ‌) تأشيرات بحرف C لعامل في قطار دولي أو عضو طاقم طائرة أو بحار في سفينة تقوم برحلات دولية وأقربائهم المرافقين،
(د‌) تأشيرات بعلامة J-1 لمراسل أجنبي معتمد في الصين، وتأشيرات بعلامة J-2 لمراسل أجنبي يأتي إلى الصين لتغطية الأخبار بصورة مؤقتة.
المادة(5)، يجب على الأجانب الذين يطلبون التأشيرات أن يقدموا المعلومات المطلوبة وأن يتابعوا الإجراءات التالية:
(أ) تقديم جوازات سفر سارية المفعول أو مستندات يمكن أن تستخدم كبديل لجوازات السفر،
(ب) ملء استمارة طلب التأشيرة مع تقديم صور نصفية حديثة أمامية وعارية الرأس وبحجم بوصتين،
(ت) تقديم شهادات متعلقة بطلب الدخول أو أسباب العبور للتفتيش.
المادة (6): تشير الشهادات المعنية المذكورة في البند الثالث من المادة(5)
من هذه اللوائح التنفيذية إلى:
(أ‌) يجب على من يطلب تأشيرة بحرف D تقديم استمارة اعتماد الإقامة التي يمكن لمقدم الطلب أن يأخذها أو يوكل أقربائه في الصين لأخذها من جهات إدارة دخول البلاد والخروج منها التابعة لأجهزة الأمن العام بالمدن أو المحافظات التي يطلب الإقامة فيها،
(ب‌) يجب على من يطلب تأشيرة بحرف Z تقديم خطاب استقدام أو شهادة استخدام من الوحدات الصينية المعنية، أو رسائل أو برقيات من الوحدات المفوضة،
(ت‌) يجب على من يطلب تأشيرة بحرف F تقديم رسائل أو برقيات من الوحدات المفوضة،
(ث‌) يجب على من يطلب تأشيرة بحرف L للسياحة في الصين تقديم وثيقة استقبال من الأجهزة السياحية الصينية، مع تذكرة طائرة أو قطار أو سفينة إلى دولة أخرى بعد مغادرة الصين إذا اقتضى الأمر،
(ج‌) يجب على من يطلب تأشيرة بحرف G أن يحمل تأشيرات سارية المفعول للدول أوالمناطق التي سيتوجه إليها. وإذا أعفي من تلك التأشيرات، يجب عليه أن يحمل تذكرة متعددة المراحل،
(ح‌) يجب على من يطلب تأشيرة بحرف C تقديم شهادات معنية حسب الاتفاقيات،
(خ‌) يجب على من يطلب تأشيرة بعلامة J-1 أو علامة J-2 تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة.
ويجب على الأجنبي الذي يأتي إلى الصين للإقامة الدائمة أو الإقامة التي تتجاوز مدتها سنة واحدة أن يقدم عند طلب تأشيرة الدخول شهادة صحية صادرة من الجهة الطبية المحددة من قبل حكومة بلاده أو جهات طبية أخرى بشرط اعتمادها من قبل إدارة التوثيق. ويجب أن تكون الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإصدار.
المادة (7): يمنع الأجانب الآتون من دخول البلاد:
(أ‌) الذين أبعدتهم الحكومة الصينية ولم تنته مدة إبعادهم بعد،
(ب‌) الذين يرى أنهم ميالون للقيام بأعمال إرهابية أو أعمال عنف أو نشاطات هدامة بعد دخول البلاد،
(ت‌) الذين يرى أنهم ميالون للقيام بنشاطات تهريب أو تجارة المخدرات أو الدعارة،
(ث‌) المصابون بالأمراض العقلية والأمراض المعدية مثل مرض البرص ومرض الأيدز والأمراض الجنسية ومرض السل الرئوي المفتوح،
(ج‌) الذين يفتقرون لوسائل دعم أنفسهم ماليا أثناء بقاءهم في الصين،
(ح‌) الذين يرى أنهم ميالون للقيام بنشاطات أخرى تضر بالأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد.
المادة (8): الأجانب الذين يحملون تذكرة متعددة المراحل وقد حجزوا مقاعد بطائرات على خطوط جوية دولية لعبور الصين مباشرة ولا تتجاوز مدة توقفهم في المدينة الصينية التي يعبرونها أربعا وعشرين ساعة، سيعفون من تأشيرات العبور إذا لا يودون الخروج من مطار المدينة، ويجب عليهم أن يطلبوا إذنا بالتوقف من نقاط التفتيش الحدودية إذا أرادوا الخروج من المطار.
المادة (9): البحارة الأجانب وأقرباؤهم بسفن الملءحة الدولية التي ترسى بالموانئ الصينية يجب عليهم أن يقدموا طلبات النزول إلى نقاط التفتيش الحدودية للنزول إلى مدن الموانئ مع عدم الخروج منها، وطلبات المبيت للذين يودون قضاء الليل فيها. ويجب عليهم أن يقدموا طلبات التأشيرة إلى جهاز الأمن العام المحلي إذا دعتهم أسباب معقولة إلى الذهاب لمناطق خارج الموانئ أو لا يستطيعون الخروج من البلاد على متن السفن نفسها.

الباب الثاني تفتيش المستندات عند الدخول والخروج
المادة (10): على الأجانب بعد وصولهم إلى الميناء أن يقدمو لنقطة التفتيش الحدودية جوازات السفر السارية المفعول والتأشيرات والشهادات المعنية الصادرة من الحكومة الصينية، ويملءوا بطاقات الدخول والخروج، ويمكنهم دخول البلاد بعد أن تفحص نقطة التفتيش وتصادق على وتختم شهاداتهم.
المادة (11): يجب على مسئولي الطائرات والسفن الأجنبية بعد وصولها إلى ميناء صيني أن يتحملوا المسئوليات التالية:
(أ) يجب على كابتن الطائرة أو السفينة أو وكيلهما تقديم قائمة أسماء طاقم الطائرة وركابها أو قائمة أسماء البحارة وركاب السفينة إلى نقطة التفتيش الحدودية،
(ب) إذا وجد من بين الركاب أشخاص يحاولون تسلل الحدود يجب إبلاغ نقطة التفتيش الحدودية بالأمر فورا والانتطار لمعالجته،
(ت) يجب إعادة الممنوع دخولهم بوسائل المواصلات التي يأتون بها، وبالنسبة إلى من لا يستطيعون المغادرة فورا لأسباب قاهرة، يجب أن يتحمل الأشخاص المسئولون نفقات بقاءهم في الصين ورسوم السفر عند المغادرة.
المائة (12): يحق لنقطة التفتيش الحدودية أن تمنع الأشخاص الآتين من دخول البلاد أو الخروج منها:
(أ‌) الذين لا يحملوان جوازت سفر أو مستندات أو تأشيرات سارية المفعول،
(ب‌) الذين يحملون جوازات سفر ومستندات مزورة أو معدلة بالشطب لأشخاص آخرين،
(ت‌) الذين يرفضون فحص مستنداتهم،
(ث‌) الذين أصدرت وزارة الأمن العام أو جهاز الأمن القومي تعميما يمنع دخولهم أو خروجهم.
المائة (13): يجب على الأجانب عند الخروج من البلاد تقديم جوازات سفرهم أومستندات أخرى سارية المفعول وتأشيراتهم التي تسمحهم بالبقاء في الصين أو وثائق إقامة وذلك لفحصها.
المادة (14): يجب على الأجانب ووسائل المواصلات الأجنبية التي تحدد إدارات التأشيرات لهم موانئ لدخول البلاد أو الخروج منها أن يدخلوا البلاد أو يخرجوا منها عن طريق الموانئ المحددة.
المادة (15): بالنسبة إلى الأجانب الممنوع دخولهم البلاد كما أشترط في المادة (12) من هذه اللوائح التنفيذية، اذا لم يستطعوا العودة بوسائل المواصلات التي وصلوا بها، يمكن لنقطة التفتيش الحدودية أن تتخذ إجراءات لازمة لتقييد حدود نشاطاتهم وتأمرهم بمغادرة البلاد بأقرب وسائل مواصلات قادمة.

الباب الثالث الإقامة
المادة (16): يجب على الأجانب حاملي تأشيرات بحروف D،Z ،X وJ-1 أن يذهبوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول البلاد إلى جهاز الأمن العام بالمدينة أو المحافظة التي يقيمون فيها لإتمام إجراءات للحصول على الإقامة أو الإقامة المؤقتة للأجانب، وتكون مدة سريان مفعول تلك الإقامة المدة المسموحة بها لحاملها للإقامة في الصين.
وتمنح الإقامة للأجانب الذين سيقيمون في الصين لمدة تتجاوز سنة واحدة.
وتمنح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين سيقيمون في الصين لمدة أقل من سنة واحدة.
ويمكن للأجانب حاملي تأشيرات بحروف F، L، G وC أن يبقوا في الصين خلال المدة المحددة في التأشيرات دون الحاجة إلى الحصول على الإقامة.
المادة (17): يجب على الأجانب الذين يطلبون الإقامة أن يجيبوا على جميع الأسئلة المطروحة عليهم وأن يتموا الإجراءات التالية:
(أ‌) تقديم جوازات السفر والتأشيرات ووثائق توضح أسباب إقامتهم للفحص،
(ب‌) ملء استمارة طلب الإقامة،
(ت‌) يجب على طالبي إقامة الأجانب تقديم شهادات صحية وصور نصفية حديثة أمامية وعارية الرأس وبحجم الصور التي تستخدم في جوازات السفر.
المادة (18): تتراوح مدة سريان المفعول الإقامة للأجانب بين سنة واحدة وخمس سنوات، ويحددها جهاز الأمن العام بالمدينة والمحافظة التي يقيم فيها الأجانب حسب أسباب إقامتهم.
بالنسبة إلى الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في المادة (14) من قانون إدارة دخول وخروج الأجانب، يمكن لأجهزة الأمن العام أن تمنحهم وثائق بالإقامة لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات، وأن تمنح الذين حققوا إنجازات بارزة منهم وثائق بالإقامة الدائمة.
المادة (19): بالنسبة إلى الأجانب الذين يعفون من طلب التأشيرات بناء على الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الصينية مع حكوماتهم ، يجب عليهم بعد دخول البلاد تقديم طلبات الإقامة حسب ما جاء في المادتين (16) و(17) من هذه اللوائح التنفيذية إذا كانوا سيبقون في الصين لمدة تتجاوز ثلاثين يوما.
ولكن البند السابق لا ينطبق على الأجانب القادمين كما أشترط في المادة (34) من قانون إدارة دخول وخروج الأجانب.
المادة (20): يجب على الأجنبي أن يطلب تجديد تأشيرته أو تمديد إقامته قبل إنتهاء مدة سريان مفعولها إذا رغب في مواصلة البقاء بالصين أو الإقامة فيها بعد إنتهاء مدة سريان مفعولها.
إذا وجد الأجانب خلال إقامتهم في الصين مصابين بالأمراض المحددة في البند (ث) من المادة (7) من هذه اللوائح التنفيذية، يمكن للإدارات الصحية الصينية أن تقترح على أجهزة الأمن العام إخطارهم بمغادرة البلاد قبل انتهاء فترة بقاءهم.
المادة (21): إذا طرأ أي تغير على محتويات وثيقة الإقامة للأجانب(الإسم أوالجنسية أو المهنة أو الصفة أو وحدة العمل أو العنوان أو رقم جواز السفر أو الأطفال المرافقين أوغيرها)، يجب علي حامل الوثيقة أن يذهب خلال عشرة أيام من تاريخ التغير إلى جهاز الأمن العام بالمكان الذي يقيم فيه لتسجيل التغير.
المادة (22): إذا أراد حامل وثيقة إقامة الأجانب الإنتقال من المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها الآن، يجب عليه الذهاب قبل الإنتقال إلى جهاز الأمن العام بالمدنية أو المحافظة لاكمال إجراءات إزالة التسجيل بها، و خلال عشرة أيام بعد الإنتقال، يجب عليه الذهاب إلى جهاز الأمن العام بالمكان الذي انتقل إليه لتسجيل انتقاله إليه.
وبالنسبة إلى الأجنبي الدائم الإقامة الذي يطلب الإنتقال إلى مكان آخر، يجب عليه أولا تقديم طلب إلي جهاز الأمن العام بالمكان للحصول على إذن الانتقال، ثم إتمام إجراءات تسجيل الانتقال بهذا الإذن وحسب ما جاء في الفقرة السابقة.
المادة (23): إنطلاقا من حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام والدفاع عن المصالح العامة الأخرى، يمكن لجهاز الأمن العام في مدينة ومحافظة أن يفرض قيودا على إنشاء الأجانب والمؤسسات الأجنبية مساكن أو مكاتب في بعض المناطق. ويجب نقل تلك المساكن أو المكاتب المبنية في تلك المناطق المحظورة إلى مناطق معينة، وذلك خلال المدة التي يحددها إخطار النقل الصادر من جهاز الأمن العام بالمدينة أو المحافظة.
المادة (24): يجب على الأجانب المقيمين دائما في الصين الذهاب بوثائق إقامتهم إلى أجهزة الأمن العام بالمناطق التي يقيمون فيها لفحص هذه الوثائق مرة واحدة كل سنة وفي الأوقات المحددة.
ويمكن لجهاز للأمن العام عند اللزوم أن يخطر أجنبيا بالذهاب إلى إدارة دخول البلاد والخروج منها لفحص وثيقة إقامته، ويجب على الأجنبي في هذه الحالة القيام بهذا حسب الوقت المحدد في الإخطار.
المادة (25): يجب على الأجانب الذين يقيمون أو يبقون في الصين ويبلغون ستة عشر عاما من العمر أو أكثر، أن يحملوا معهم وثائق إقامتهم أو جوازات سفرهم لتفحصها شرطة الشئون الأجنبية إذا اقتضى الأمر.
المادة (26): بالنسبة إلى طفل أجنبي مولود في الصين، يجب على والديه أو وكيله تقديم تقرير مع شهادة ولادته إلى جهاز الأمن العام المحلي خلال شهر واحد بعد الولادة، لإتمام إجراءات التسجيل.
المادة (27): إذا توفي أجنبي في الصين، فيجب على أقربائه أو أولياء أموره أو وكيله تقديم تقرير مع شهادة وفاته إلى جهاز الأمن العام المحلي خلال ثلاثة أيام بعد الوفاة، وتقديم وثيقة إقامة المتوفي أو تأشيرته لإلغائها.
وإذا توفي أجنبي في الصين بطرق غير طبيعية، يجب على الأشخاص ذوي الصلة أو من وجدوا المتوفي إبلاغ جهاز الأمن العام بالأمر فورا.
المادة (28): إن الجهة الإدارية المتخصصة التابعة للحكومة الصينية والتي تشير إليها المادة (19) من قانون إدارة دخول وخروج الأجانب هي وزارة العمل لجمهورية الصين الشعبية.

الباب الرابع تسجيل المبيت
المادة (29): يجب على الأجانب الذين يبيتون في الفنادق والخانات ودور الضيوف والمدارس وغيرها من الوحدات والمؤسسات أو الأجهزة الرسمية أو الهيئات الصينية، عرض جوازات سفرهم أو وثائق إقامتهم السارية المفعول وملء استمارة المبيت المؤقت، وأيضا شهادات سفرهم إذا كان المبيت في المناطق غير المفتوحة.
المادة (30): إذا بات أجنبي في منزل مواطن صيني ببلدة، يجب على مضيفه أو الأجنبي نفسه الذهاب بجواز سفره ومستنداته وسجل الإقامة الدائمة للمضيف إلى جهاز الأمن العام المحلي خلال أربع وعشرين ساعة بعد وصوله لتقديم تقرير عن الأمر وملء استمارة المبيت المؤقت، وإذا كان منزل المضيف الصيني في الريف، يجب تقديم التقرير إلى نقطة الشرطة المحلية أو مكتب الأحوال المدنية المحلي خلال إثنتين وسبعين ساعة بعد وصول الأجنبي.
المادة (31): إذا بات أجنبي في مؤسسة أجنبية في الصين أو في منزل أجنبي آخر في الصين، يجب على المؤسسة المضيفة أو الأجنبي المضيف أو الضيف الأجنبي نفسه الذهاب بجواز سفره أو وثيقة إقامته إلى جهاز الأمن العام المحلي خلال أربع وعشرين ساعة بعد وصوله لتقديم تقرير عن الأمر وملء استمارة المبيت المؤقت.
المادة (32): بالنسبة إلى الأجانب الذين يقيمون في الصين بصورة دائمة، إذا غادروا مساكنهم وباتوا في أماكن أخرى بصورة مؤقتة، يجب عليهم تقديم تقرير عن الأمر وإتمام إجراءات التسجيل حسب نصوص المواد (29) و(30) و(31) من هذه اللوائح التنفيذية.
المادة (33): يجب على الأجانب الذين يبيتون في منازل متحركة بصورة مؤقتة، تقديم تقرير عن الأمر إلى أجهزة الأمن العام المحلية خلال أربع وعشرين ساعة. ويجب على المؤسسات أو الأفراد الذين يوفرون أماكن للمنازل المتحركة للأجانب، تقديم تقرير عن الأمر إلى أجهزة الأمن العام المحلية قبل أربع وعشرين ساعة.

الباب الخامس السفر
المادة (34): يجب على الأجانب الذين يريدون السفر إلى المدن والمحافظات غير المفتوحة أمام الأجانب، تقديم طلبات إلى أجهزة الأمن العام بالمدن والمحافظات التي سيقيمون فيها للحصول على إذن السفر، ولا يمكنهم التوجه إلى المكان المستهدف إلا بعد حصولهم على هذا الإذن. ويجب إتمام الإجراءات التالية للحصول على إذن السفر:
(أ‌) إبراز جوازات السفر أو وثائق الإقامة للفحص،
(ب‌) عرض أوراق تتعلق بأسباب السفر،
(ت‌) ملء استمارة طلب السفر.
المادة (35): تكون أطول مدة سريان مفعول لإذن السفر للأجانب سنة واحدة، على ألا تتجاوز مدة سريان مفعول التأشيرات أو وثائق الإقامة التي يحملها الأجانب.
المادة (36): إذا أراد الأجانب الذين قد حصلوا على أذونات السفر تمديد مدة سريان مفعول الأذونات أو زيارة مزيد من الأماكن غير المفتوحة أمام الأجانب أو زيادة عدد الأشخاص المرافقين، يجب عليهم تقديم طلبات للتمديد أو التغيير إلى أجهزة الأمن العام.
المادة (37): بدون إذن، لا يسمح للأجانب بدخول أماكن غير مفتوحة أمام الأجانب.

الباب السادس الخروج من البلاد
المادة (38): يجب على الأجانب الخروج من البلاد خلال المدة المحددة في تأشيراتهم أو مدة سريان مفعول وثائق إقامتهم.
المادة (39): إذا أراد حاملو وثائق الإقامة من الأجانب الخروج من الصين ثم العودة إليها خلال مدة سريان مفعول وثائق إقامتهم، يجب عليهم أن يقدموا قبل الخروج طلبات تأشيرة الدخول للعودة إلى الصين إلى أجهزة الأمن العام حسب نصوص المادتين (5) و(6) من هذه اللوائح التنفيذية.
ويجب على حاملي وثائق الإقامة من الأجانب أن يقدموا عند الخروج من البلاد وثائق إقامتهم إلى نقاط التفتيش الحدودية لإلغائها، في حال أنهم لا يودون العودة إلى الصين بعد الخروج منها.

الباب السابع العقوبات
المادة (40): بالنسبة إلى أجنبي دخل الصين بطرق غير مشروعة، يمكن فرض غرامة عليه تتراوح بين ألف يوان وعشرة آلاف يوان، أو توقيفه لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وعشرة أيام، وذلك بالتزامن مع أمره بالخروج من البلاد خلال مدة محددة أو إبعاده من البلاد. وإذا كانت القضية خطيرة إلى حد يشكل جريمة، يجب التحقيق فيها وتحديد المسئولية الجنائية عنها حسب القوانين.
المادة (41): يمكن فرض غرامة تتراوح بين ألف يوان وعشرة آلاف يوان أو التوقيف لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وعشرة أيام على المسئولين عن وسائل النقل أو وكلائهم الذين يرفضون تحمل المسئوليات بعد مخالفتهم المادة (11) من هذه اللوائح التنفيذية.
المادة (42): يمكن فرض عقوبة الإنذار أو الغرامة بقيمة خمسمائة يوان لكل يوم ولا يتجاوز إجماليها خمسة آلاف يوان أو التوقيف لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وعشرة أيام على الأجانب الذين خالفوا المواد (16) و(19) و(20) ويقيمون في الصين بصورة غير مشروعة، وذلك بالتزامن مع أمرهم بالخروج من البلاد خلال مدة محددة إذا كانت القضية خطيرة.
ويمكن فرض عقوبة الإنذار أو الغرامة بقمية دون خمسمائة يوان على الأجانب الذين خالفوا المادتين (21) و(22)، وذلك بالتزامن مع أمرهم بالخروج من البلاد خلال مدة محددة إذا كانت القضية خطيرة.
وبالنسبة إلى الأجانب الذين خالفوا المادة (23) من هذه اللوائح التنفيذية ولا يمتثلون لقرارات أجهزة الأمن العام، يمكن في وقت إجبارهم على الامتثال لتلك القرارات فرض عقوبة الإنذار أو الغرامة بقيمة تتراوح بين ألف يوان وعشرة آلاف يوان، وذلك بالتزامن مع أمره بالخروج من البلاد إذا كانت القضية خطيرة.
المادة (43): يمكن فرض عقوبة الإنذار أو الغرامة بقيمة دون خمسمائة يوان على الأجانب الذين خالفوا المادة (24) و(25) من هذه اللوائح التنفيذية ولم يقدموا وثائق الإقامة للفحص حسب المطلوب، أو يحملوا معهم جوازات سفرهم أو وثائق إقامتهم، أو رفضوا فحص الشرطة المدنية لمستنداتهم، وذلك بالتزامن مع أمره بالخروج من البلاد إذا كانت القضية خطيرة.
المادة (44): بالنسبة إلى الأجنبي الذي قد حصل على منصب بدون موافقة وزارة العمل لجمهورية الصين الشعبية أو الدوائر المفوضة من قبلها، يمكن أن تفرض عليه غرامة بقيمة دون ألف يوان إلى جانب إيقاف عمله في المنصب أو الوظيفة، وذلك بالتزامن مع أمره بالخروج من البلاد إذا كانت القضية خطيرة.
ويمكن أن تفرض على الوحدات أو الأفراد الذين يستخدمون الأجانب بدون الموافقة غرامة بقيمة تتراوح بين خمسة آلاف يوان وخمسين ألف يوان إلى جانب وقف هذا الاستخدام، كما يطلب منهم تحمل جميع مصاريف إرجاع الأجانب الذين يستخدمونهم.
المادة (45): بالنسبة إلى الذين خالفوا المادة (4) من هذه اللوائح التنفيذية ويتحملون مسئوليات عن فشل إتمام إجراءات تسجيل المبيت أو عدم تقديم تقرير عن المبيت إلى أجهزة الأمن العام أوعن توفير المأوى للأجانب الذين لم يحملوا مستندات سارية المفعول، يمكن أن تفرض عليهم عقوبة الإنذار أو الغرامة بقيمة فوق خمسين يوان ودون خمسمائة يوان.
المادة (46): بالنسبة إلى الأجانب الذين خالفوا المواد (34) و(36) و(37) من هذه اللوائح التنفيذية وتوجهوا إلى المناطق غير المفتوحة أمام الأجانب للزيارة بدون الحصول على إذن بذلك، يمكن أن تفرض عليهم عقوبة الإنذار أو الغرامة دون خمسمائة يوان، وذلك بالتزامن مع أمرهم بالخروج من البلاد إذا كانت القضية خطيرة.
المادة (47): بالنسبة إلى الأجانب الذين زورا جوازات السفر والمستندات أو عدلوها بالشطب أو استخدموها لأشخاص آخرين أو نقلوا ملكيتها إلى الآخرين أو اتجروا بها، يمكن فرض غرامة عليهم بقيمة فوق ألف يوان ودون عشرة آلاف يوان أو توقيفهم لمدة فوق ثلاثة أيام ودون عشرة أيام وذلك بالتزامن مع أمرهم بالخروج من البلاد خلال فترة محددة. وإذا كانت القضية خطيرة إلى حد يشكل جريمة، يجب التحقيق في القضية وتحديد المسئولية الجنائية عنها.
المادة (48): بالنسبة إلى الذين خالفوا قانون إدارة دخول وخروج الأجانب وهذه اللوائح التنفيذية لأسباب قاهرة، يمكن إعفاءهم عن العقوبات. وإذا عجز أجنبي عن دفع الغرامة، يمكن تبديل الغرامة بالتوقيف.
المادة (49): إن الغرامات وعقوبات التوقيف في هذا الباب يمكن أن تطبق على اللذين يتحملون مسئولية مساعدة الأجانب على دخول البلاد أو الخروج منها بصورة غير مشروعة أو يتسنون في نجاح الأجانب في الإقامة أو البقاء بالصين بصورة غير مشروعة أو استخدام الأجانب بدون موافقة أو تقديم تسهيلات لتوجه الأجانب الذين لا يحملون إذونات سفر سارية المفعول إلى المناطق غير المفتوحة أمام الأجانب للزيارة.
المادة (50): يمكن للذي حكم عليه جهاز الأمن العام بالغرامة أو التوقيف ولكنه لم يقتنع بهذا الحكم رفع دعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطار الحكم عن طريق جهاز الأمن العام الذي أصدر الحكم أو مباشرة إلى جهاز الأمن العام الأعلى الذي سيصدر حكما نهائيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الدعوى. ويمكن للمحكوم عليه أيضا أن يرفع دعوى إلى المحكمة الشعبية المحلية مباشرة.
المادة (51): سيتم تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب من قبل أجهزة الأمن العام.

الباب الثامن بنود أخرى
المادة (52): يجب على الأجانب الذين يطلبون تجديد التأشيرات والمستندات أو تغيير محتوياتها إتمام الإجراءات التالية:
(أ‌) إبراز جوازت سفرهم وتأشيراتهم ومستنداتهم للفحص،
(ب‌) ملء استمارة طلب التجديد أو استمارة طلب التغيير،
(ت‌) تقديم وثائق تتعلق بالتجديد أو التغيير.
المادة (53): يجب على الأجانب دفع رسوم للتأشيرات والمستندات المختلفة حسب النصوص المعنية لطلبها أو تجديدها أو تغييرها. وسيتم وضع جدول رسوم التأشيرات والمستندات المختلفة من قبل وزارة الأمن العام ووزارة الخارجية.
وبالنسبة إلى الأشخاص من الدول التي وقعت مع الصين إتفاقية بشأن رسوم التأشيرات، فيمكنهم أن يتبعوا هذه الاتفاقية.
المادة (54): يمكن للأطفال الأجانب دون 16 عاما الذين يقاسمون والديهم أو أولياء أمورهم جواز سفر واحد ويأتون معهم إلى الصين أن يستغنوا عن إتمام إجراءات الدخول أوالعبور أو الإقامة أو السفر على إنفراد .
المادة (55): إذا فقدت أم أتلفت تأشيرات الأجانب أو مستنداتهم، يجب عليهم إبلاغ قسم إدارة دخول وخروج الأجانب التابع لجهاز الأمن العام المحلي بالأمر فورا لتبديلها. ويجب على الأجنبي الذي فقد وثيقة إقامته الإعلان عن إلغاءها في الصحف المحلية.
المادة (56): سيتم تحديد أشكال التأشيرات والمستندات واستمارات الطلب المذكورة في هذه اللوائح التنفيذية من قبل وزارة الأمن العام ووزارة الخارجية.
المادة (57): يبدأ سريان مفعول هذه اللوائح التنفيذية اعتبارا من تاريخ إصدارها.


مع:
رسالة رد مجلس الدولة على تعديل ((اللوائح التنفيذية لقانون إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية)) رقم 71 (1994)

وزارة الأمن العام ووزارة الخارجية:
وافق مجلس الدولة على ((اللوائح التنفيذية لقانون إدارة دخول وخروج الأجانب لجهورية الصين الشعبية)) المعدلة، ويمكنكم إصداره وتطبيقه.
مجلس الدولة
13/07/1994

وقد أصدرتها وزارة الأمن العام ووزارة الخارجية في 15 من يوليو عام 1994. (النهاية)


مع:
قدمت وزارة الأمن العام ووزارة الخارجية في 12 من يناير عام 2001 تفسيرات إضافية بشأن عبور الأجانب البلاد في المادة (8) من ((الوائح التنفيذية لقانون إدارة دخول وخروج الأجانب لجمهورية الصين الشعبية)) .
يمكن ل"المدن التي يعبرونها الأجانب" في المادة (8) من (( اللوائح التنفيذية)) أن تكون مدينتين أو أكثر، أي: الأجانب الذين يحملون تذكرة متعددة المراحل وقد حجزوا مقاعد بطائرات الخطوط الجوية الدولية لعبور مدينتين صينيتين أو أكثر خلال أربع وعشرين ساعة، يمكنهم أن يعفوا من إجراءات طلب تأشيرة العبور، ولكن يجب عليهم تقديم طلبات إلى نقاط التفتيش الحدودية الصينية للحصول على إذن بالتوقف. وستختم نقاط التفتيش الحدودية بالموانئ الصينية على صفحات التأشيرات بجوازات السفر لهؤلاء الأجانب ختم العبور وختم "الإذن بالتوقف" مع عدم الحاجة إلى حجز جوازات سفرهم.



302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx