لائحة الإمتيازات والإعفاءات القنصلية لجمهورية الصين الشعبية
2003/02/28
(تمت المصادقة عليها في الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب الصيني في 30 أكتوبر عام1990) المادة (1) صدرت هذه اللائحة لتحديد الإمتيازات والإعفاءات الممنوحة للبعثات القنصلية الأجنبية وموظفيها لدى الصين وتسهيل إنجاز هذه البعثات لأعمالها بصورة فعالة في مناطق صلاحياتها القنصلية بالنيابة عن بلادها. المادة (2) يجب أن يحمل موظفو القنصلية جنسية الدولة التابعة لها القنصلية واذا نوت تعيين مواطن صيني أو حامل جنسية أخرى أو مواطنها الذى يقيم في الصين اقامة دائمة موظفا قنصليا لها، يجب عليها الحصول على إذن الأجهزة الصينية المسؤولة عن الأمر، وفي نفس الوقت من حق هذه الأجهزة سحب الإذن اذا دعت الضرورة. المادة (3) من حق القنصلية ورئيس البعثة القنصلية أن يستخدم العلم الوطني والشعار الوطني للدولة على مباني القنصلية ومقر رئيس البعثة ووسائل المواصلات التي يستخدمها رئيس البعثة لممارسة صلاحيته. المادة (4) يجب عدم تعرض مقر القنصلية للاعتداء. واذا أراد الموظف الحكومي الصيني الدخول الى مقر القنصلية، يجب عليه الحصول على اذن رئيس البعثة القنصلية أو سفير الدولة أو شخص مكلف من أحدهما. وفي حالة وقوع حريق أو كوارث أخرى يلزم اتخاذ عملية اتقاذ طارئة باعتبار ذلك تم رئيس البعثة القنصلية، وعلى الأجهزة المعنية الصينية اتخاذ اجراءات ملائمة لحماية مقر القنصلية من الاعتداءات والأضرار. المادة (5) يعفى مقر القنصلية ومقر اقامة رئيس البعثة القنصلية من الضرائب ما عدا نفقات الخدمات الخاصة لهما. ويعفى ما تكسبه القنصلية من رسوم العمل والاجراءات العامة من الضرائب. المادة (6) ان ارشيف القنصلية ووثائقها غير مسوع بالاعتداء. المادة (7) يتمتع الموظف القنصلي بحرية التحرك والسياحة في داخل أراضي الصين ما عدا المناطق المحرمة أو المقيدة دخولها من قبل حكومة الصين. المادة (8) يحق للقنصلية من أجل المهام الرئيسية الاتصال بحرية بحكومة الدولة الموفدة أو سفارتها أو قنصلياتها الأخرى بجميع الوسائل المناسبة بما فيها حامل الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقية العادية أو برقية الشفرة. المادة (9) اذا أرادت القنصلية استخدام أجهزة الاستقبال والارسال اللاسلكية، يلزم الحصول على اذن من حكومة الصين. ويخضع استيراد هذه الأجهزة لأحكام حكومة الصين في هذا الشأن. المادة (10) لا يجوز فك أو احتجاز الحقيبة القنصلية لا يجوز استخدام الحقيبة القنصلية لحمل غير الملفات والوثائق الرسمية أو مستلزمات الشؤون الرسمية، ويجب ختمها وتمييزها برموز تساعد على التعرف عليها. واذا حصلت الأجهزة المعنية الصينية على دلائل خطيرة تشير الى احتدائها على أشياء غير ذلك، يحق لها أن تطلب من موظف القنصلية أو من يكلفه فتح الحقيبة بحضور موظفي الأجهزة المعنية الصينية. واذا رفض موظف القنصلية ذلك، يجب اعادة الحقيبة الى المكان الأصلي المرسلة منه. المادة (11) يجب أن يكون حامل الحقيبة القنصلية مواطنا تحمل جنسية الدولة التي تتبع لها القنصلية وغير مقيم إقامة دائمة في الصين. على حامل الحقيبة القنصلية أن يحمل معه شهادة هوية صادرة عن الجهاز المسؤول بالدولة المرسلة للحقيبة. وحامل الحقيبة القنصلية غير سعوح بلاعتداء الشخصي عليه أو قبضه أو حبسه. يجب على حامل الحقيبة القنصلية بالنيابة أن يحمل معه شهادة هوية صادره عن الجهاز المسؤول بالدولة المرسلة للحقيبة ويتمتع بالحصانات المماثلة لحامل الحقيبة القنصلية عند حمله الحقيبة القنصلية. يمكن لقائد الطائرة التجارية ربان السفينة التجارية تلقي التكليف لنقل الحقيبة القنصلية مع ضرورة ابراز شهادة من الحكومة المكلفة يكتب فيها عدد الحقائب. لا يعتبر القائد أو الربان حامل الحقيبة القنصلية. يمكن للقنصلية أن ترسل موظفيها لاستلام الحقائب من القائد أو الربان بعد التشاور مع الأجهزة المسؤولة عن الأمر بالحكومة العشبية المحلية الصينية. المادة (12) يجب عدم تعرض الموظف القنصلي لاعتداءات شخصية. وعلى الأجهزة المعنية الصينية اتخاذ اجراءات مناسبة لحمايته وعدم الاعتداء على حريته الشخصية وكرامته. ولا يجوز القبض على الموظف القنصلي أو جنسه ما عدا الذي كان ارتكب جرائم خطيرة تؤدي الى القبض عليه أو حبسه وفقا للقانون. لا يخضع الموظف القنصلي للحبس الا في حالة تنفيذ أحكام قد سرى مفعولها القانوني. المادة (13) لا يجوز الاعتداء على مقر الموظف القنصلي. لا يجوز الاعتداء على وثائق ورسائل الموظف القنصلي. لا يجوز الاعتداء على ممتلكات الموظف القنصلي ما عدا الاستثناءات التي نص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة. المادة (14) يمنح الموظفون والطاقم الفني والاداري بالقنصلية خلال تنفيذ صلاحياتهم حصانات قانونية وادارية. ويمنح موظفو القنصلية عند عملهم خارج حدود صلاحيتهم حصانات ادارية وفقا للمعاهدة أو الاتفاقية المبرمة بين الصين والدولة الأجنبية أو حسب مبدأ المعالمة بالمثل. الحصانات القانونية للموظف والطاقم الفني والاداري عير ملزمة بالقنصلية بالنسبة للقضايا المدنية التالية: (1) قضية متعلقة باتفاق مبرم دون توضيح هويته كممثل من الدولة الموفدة (2) قضية متعلقة بعقارات خاصة في داخل الصين، وذلك لا يحتوى العقارات المملوكة بهويته ممثل للدولة الموفدة والتي تستخدمها القنصلية. (3) قضية وراثة بهويته الشخصية (4) قضية متعلقة بتعويضات مترتبة على حوادث السيارات أو السفن أو الطائرات في أراضي الصين المادة (15) يجوز أن يطلب من أعضاء القنصلية للادلاء بشهادة أمام اجراءات قانونية او ادارية، وليس من واجتهم الادلاء بشهادة حول ما يتعلق بتنفيذ صلاحياتهم. ويحق لأعضاء القنصلية رفض الادلاء بشهادة بشأن قوانين دولتهم بصفتهم مقيمين لها. لا يحظر فرض اجراءات اجبارية أو عقابية على الموظف القنصلي بسبب رفضه الادلاء بشهادة. لا يجوز للطاقم الفني والاداري والخدمي بالقنصلية رفض الادلاء بشهادة في غير شؤون متعلقة بتنفيذ صلاحياتهم. المادة (16) يجوز لحكومة الدولة الموفدة أن تعرب بشكل واضح عن التخلي عن حصانات الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في هذه اللائحة. لا تمتد الحصانات الادارية إلى القضية المرفوعة ضد القضية التي يبادر برفعها الافراد الذي يمنحون الحصانات الادارية المنصوص عليها في هذه اللائحة. لا يشمل التخلي عن الحصانات المدنية أو الادارية التخلي عن الحصانات ضد تنفيذ الأحكام. ويجب أن تعرب حكومة الدولة الموفدة عن ذلك بشكل واضح. المادة (17) يعفى الموظفون والطاقم الفني والاداري بالقنصلية من الضرائب ما عدا ما يلي: (1) الضرائب التي تدرج عادة الى أسعار السلع أو الخدمات (2) الضرائب على العقارات الخاصة في داخل أراضي الصين ما عدا العقارات المستخدمة لمقر القنصلية (3) الضرائب المترتبة على الميراث ما عدا الضرائب على الميراث من الأملاك المنقولة في داخل الصين والتي تركها الموظف القنصلي الذي توفي في الصين (4) الضرائب على الايرادات الخاصة في داخل الصين (5) التكاليف لتقديم خدمات خاصة يعفي أفراد الطاقم الخدمي بالقنصلية من الضرائب على الأجور التي يتقاضونها من القنصلية. المادة (18) يعفي أعضاء القنصلية من جميع واجبات الأشغال الخاصة والعامة والواجبات العسكرية. يعفي الموظف والطاقم الفني والاداري بالقنصلية من الواجبات الملزمة وفقا لأنظمة تسجيل واقامة الأجانب التى نصت عليها القوانين واللوائح الصينية. المادة (19) تعفى السلع التي تستوردها القنصلية لأشغال عامة والمستلزمات الخاصة التي تدخلها الموظفون البالقنصلية والمستلزمات العائلية وغيرها من السلع الخاصة التي أدخلها أفراد الطاقم الفني والاداري خلال نصف عام يعد توليهم مهامهم تعقى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وذلك لا سشمل تكاليف التخزين والنقل وغيرها من تكاليف الخدمات المماثلة. يجب ألا يتجاوز عدد المستلزمات الخاصة المذكورة للموظفين وأعضاء الطاقم الفني الاداري بالقنصلية حاجاتهم المباشرة. يعفي العفش الخاص لموظفي القنصلية من الفحص. ومن حق الأجهزة المعنية الصينية فحصه إذا شكت يحمل أشياء خاصة خارج أحكام الفترة الأولى من هذه المادة أو البضائع التي تحظر أو تقيد الصين استيرادها أو تقريرها وفقا لقوانينها وتعليمات الحكومة. ويجب حضور موظف قنصلي أو من يكلفه عند الفحص. المادة (20) يجب الحصول على تصريح من الحكومة الصينية اذا أرادت القنصلية وأعضاؤها الدخول إلى الصين أو الخروج منها حاملين بنادق أو رصاصات، كما يجب اكمال الاجراءات بموجب الأحكام الصينية المتعلقة بذلك. المادة (21) يمنح الزوج أو الزوجة والأطفال دون سن البلوغ الذين يعيشون مع الموظفين القنصليين أوأفراد الطاقم الفني والاداري والخدمي بالقنصلية الامتيازات والاعفاءات المذكورة في المواد السابعة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذه اللائمة وذلك لا يشمل الموطنين الصينيين أو الاجانب المقيمين في الصين اقامة دائمة. المادة(22) يسمح الموظف القنصلي اذا كان مواطنا صينيا او أجنبيا يقيم في الصين اقامة دائمة، الامتيازات والاعفاءات الواردة في اللائحة عندما يمارس صلاحية وظيفته. لا يمنح المواطن الصيني والأجنبي المقيم اقامة دائمة في الصين الذي يعمل بالطاقم الفني والاداري أو الطاقم الخدمي في القنصلية الامتيازات والاعفاءات الواردة في اللائحة، ولكنهم لا يخضعون لواجبات الأدلاء بشهادة حول ما يتعلق بممارسة وظائفهم. لا يمنح رجال الخدمات الخاصة الامتيازات والاعفاءات الوردة في اللائحة. المادة (23) ان الأشخاص المذكورين لاحقا يتمتعون بالحصانات الضرورية وحق عدم تعرفهم لاعتداءات عند مرورهم أو اقامتهم في الصين: (1) الموظف القنصلي الأجنبي المعتمد في دولة أخرى والزوجة والأطفال دون سن البلوغ الذين يعيشون معه. (2) الموظف القنصلي الأجنبي الحامل للتأشيرة الدبلوماسية الصينية أوجواز السفر الدبلوماسي الصادر عن الدولة التي تم الاتفاق بينها وبين الصين على اعفاء دبلوماسي كل طراف تأشيرة الدخول. المادة (24) يجب على الذي يتمتع بالامتيازات والحصانات القنصلية (1) أن يحترم قوانين الصين ولوائحها، (2) ألا يتدخل في شؤون الصين الداخلية، (3) ألا يستخدم مباني القنصلية أو مقر أعضائها فيما لا يتطابق مع هويته القنصلية. المادة (25) يجب ألا يشغل الموظف القنصلي منصبا أو يمارس عملا تجاريا خارج صلاحياته سعيا الى المكاسب الخاصة. المادة (26) اذا اختلفت الامتيازات والاعفاءات التي تمنحها الدولة الأجنبية للقنصلية الصينية لديها أو أعضاء القنصلية أو الموظفين القنصليين الصينيين لدى دولة أخرى والذين يمرون بالدولة الأجنبية السالفة الذكرى أو يقيمون فيها اقامة موقتة عما تمنحه الصين لنظرائهم من موظفي القنصلية، يمكن لحكومة الصين منح الامتيازات او الاعفاءات المماثلة لهم وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. المادة (27) فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بشأن الامتيازات والاعفاءات القنصلية في المعاهدات الدولية التي عقدتها او انضمات اليها الصين، يجب تنفيذها حسب أحكام هذه المعاهدات، وذلك لا يشمل أحكاما أعلنت الصين موقف احتفظ بشأنها. فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بشأن الامتيازات والاعفاءات القنصلية في المعاهدات أو الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها الصين مع الدول الأجنبية، يجب تنفيذها حسب أحكام هذه المعاهدات او الاتفاقيات. المادة (28) توضيحات لمعاني الكلمات التالية: (1) القنصلية تشمل القنصلية العامة والقنصلية العادية والقنصلية الوكيلة أو مكتب التمثيل القنصلي. (2) المنطقة القنصلية تعني منطقة محددة تباشر القنصلية مهامها فيها القنصلية. (3) رئيس البعثة القنصلية يعنى القنصل العام أو القنصل أو نائب القنصل أو القنصل بالنيابة. (4) موظفو القنصلية هم القنصل العام ونائب القنصل العام والقنصل ونائب القنصل والملحق القنصلي او الوكيل القنصلي. (5) الطاقم الفني والاداري بالقنصلية هم عاملون يمارسون أعمال فنية أو ادارية في القنصلية. (6) طاقم الخدمات بالقنصلية هم من يمارسون أعمال الخدمات في القنصلية. (7) أعضاء القنصلية هم موظفو القنصلية وأفراد الطاقم الفني والاداري وأفراد الطاقم الخدمي بالقنصلية. (8) رجال الخدمات الخاصة هم من يستأجرهم أعضاء القنصلية للخدمات الفردية. (9) مقر القنصلية يخص بنايات خاصة بالقنصلية أو بعضها والأراضي الملحقة بها. المادة (29) يسرى مفعول هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها. المرفق: أمر رئيس جمهورية الصين الشعبية رقم 35 تصدر اليوم لائحة الامتيازات والاعفاءات القنصلية لجمهورية الصين الشعبية التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع الـ16 للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب الصيني لجمهورية الصين الشعبية في 30 أكتوبر عام 1990. وأصبحت هذه اللائحة سارية المفعول اعتبارا من تاريخ صدورها. رئيس جمهورية الصين الشعبية يانغ شانغكون 30 أكتوبر عام 1990 ( النهاية) Appendix:
|