302 Found

302 Found


nginx

قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية

2003-02-28 15:47

( تمت اجازة هذا القانون في الاجتماع الثالث لمجلس الوطنى الخامس لنواب الشعب الصينى المنعقد في اليوم العاشر من سبتمبر عام 1980 وتم تعديله وفقا ل (( قرار بتعديل " قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية " )) المجاز في الاجتماع الحادى والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب الصينى المنعقد في اليوم الثامن والعشرين من ابريل عام 2001 )
الفهرس
الفصل الاول : مبادىء عامة
الفصل الثاني : الزواج
الفصل الثالث : علاقات افراد الاسرة
الفصل الرابع : الطلاق
الفصل الخامس : اجراءات المعونة والمسؤوليات القانونية
الفصل السادس : ايضاحات اضافية
الفصل الاول : مبادىء عامة

المادة الاولى - هذا القانون مبدأ اساسى للزواج وعلاقات افراد الاسرة
المادة الثانية – تطبيق نظام الزواج المتمثل في حرية الزواج ولكل زوج زوجة واحدة والمساواة بين الرجال والنساء .
وحماية الحقوق والمصالح الشرعية للنساء والاطفال والمسنين .
وتطبيق تنظيم النسل .
المادة الثالثة - محظور الزواج القسرى والزواج التجارى وغيرهما من اعمال التدخل في حرية الزواج . ومحظور المطالبة بالاموال اوالممتلكات مقابل الزواج .
ممنوع تعدد الازواج في آن واحد . وممنوع معاشرة الاخرين بعد الزواج . ممنوع العنف العائلى . ممنوع تعذيب افراد العائلة وتهجيرهم .
المادة الرابعة - يجب علي كلا الزوجين الاخلاص للاخر ، والاحترام بينهما ؛ ويجب احترام المسنين وحماية الاطفال من افراد الاسرة ومساعدة بعضهم للبعض والمحافظة علي علاقات الزواج والعائلة المتمثلة

في المساواة والوئام العائلى ووالتحضر .
الفصل الثاني : الزواج
المادة الخامسة – يجب ان يتم الزواج علي اساس ارادة تامة لكل من الطرفين الرجل والمرأة ، ولا يسمح لكلا الطرفين باجبار الطرف الاخر علي الزواج او التدخل في الزواج من قبل اى طرف ثالث .
المادة السادسة – سن الزواج لاتقل اثنين وعشرين عاما للرجل وعشرين عاما للمرأة .
ويجب تشجيع الزواج والانجاب في سن متأخرة .
المادة السابعة – محظور الزواج ممن تنطبق عليهم حالة من الحالتين التاليتين :
1) ابناء ذوى الاسرة وابناء صلة الدم من نفس الجيل الي الاجيال الثلاثة ؛
2) مصابون بامراض غير صالحة للزواج حسب نظرة الطب
المادة الثامنة - يلزم ان يذهب كل من الرجل والمرأة كلاهما اللذان يريدان الزواج الي ادارة تسجيل الزواج للتسجيل . واذا استوفى زواجهما قواعد

هذا القانون ، توافق الادارة علي تسجيل الزواج وتمنحهما شهادة الزواج . منح شهادة الزواج يعني تقنين العلاقات الزوجية . ومن لم يسجل اجراءات الزواج يجب عليه ان يكمل اجراءات التسجيل .
المادة التاسعة - بعد تسجيل الزواج ، يمكن لكل من الزوجين ان يصبح فردا من افراد اسرة الرجل او افراد اسرة المرأة بموجب عقد الزواج .
المادة العاشرة - يصبح الزواج باطل المفعول عندما تنطبق عليه حالة من الاحوال التالية :
1) تعدد الازواج في آن واحد .
2) محظور الزواج من ابناء ذوى الاسرة وابناء صلة الدم من نفس الجيل الي الاجيال الثلاثة .
3) مصاب بامراض غير صالحة للزواح حسب نظرة الطب ولم يشفى عبر العلاج بعد الزواج .
4) لم يصل سن الزواج .

المادة الحادية عشرة - تم الزواج اجباريا او بالتهديد ، وفي هذه الحالة ، يمكن لطرف مجبر من الزوجين ان يقدم طلبا لادارة تسجيل الزواج او للمحكمة الشعبية لالغاء هذا الزواج . ويجب عليه ان يقدم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل الزواج . واذا كان مقدم الطلب لالغاء الزواج ، يمر بحالة قيدت فيها حرية بصورة غير شرعية ، فيجب عليه ان يقدم طلبه خلال سنة واحدة من تاريخ استعادة حريته .
المادة الثانية عشرة - ان الزواج باطل المفعول او الزواج الملغى ، لا يسرى مفعوله منذ بدايته . ولم يكون لاى طرف من طرفى هذا الزواج حق زوجى وواجب زوجى . والممتلكات المشتركة التي يكتسبها طرفا هذا الزواج في فترة حياتهما المشتركة ، يجب ان تعالج من قبل الطرفين باتفاق بينهما ؛ واذا لم يتوصلا الي اتفاق ، تفصل المحكمة الشعبية بينهما وفقا لمبدأ مراعاة مصالح الطرف غير المخطىء في الامر .

و معالجة ممتلكات الزواج باطل المفعول بسبب تعدد الازواج
في آن واحد ، لايمكن ان تضار حقوق ومصالح وممتلكات طرف من طرفى الزواج الشرعى . اما مسألة الاولاد من الزواج الباطل المفعول او الزواج الملغى ، فتعالج حسب القواعد المعنية بعلاقات الابوين وابنائهما في هذا القانون .
الفصل الثالث : علاقات افراد الاسرة
المادة الثالثة عشرة - الوضع العائلى للزوجين متساو .
المادة الرابعة عشرة - لكل من الزوجين حق استعمال اسم نفسه .
المادة الخامسة عشرة – لكل من الزوجين حرية للاشتراك في الانتاج والعمل والدراسة والنشاطات الاجتماعية ، ولايسمح لاى طرف بفرض القيود او التدخل في حرية الطرف الاخر .
المادة السادسة عشرة - لكل من الزوجين واجب لتنظيم النسل .
المادة السابعة عشرة – الممتلكات التالية التي يكتسبها الزوجان في فترة استمرار العلاقات الزوجية هي ممتلكات مشتركة للزوجين :
1) الرواتب و المكافآت ؛
2) مكتسبات الانتاج والادارة ؛
3) مكتسبات حقوق الملكية الفكرية ؛
4) اموال وممتلكات موروثة او موهوبة ؛ باستثناء ما يحدده البند الثالث من المادة الثامنة عشرة من هذا القانون ؛
5) ممتلكات اخرى يجب ان يمتلكها الزوجان بصورة مشتركة .
وللزوجين حق معالجة الممتلكات المشتركة علي قدم المساواة .
المادة الثامنة عشرة - ماانطبق عليه حالة من الاحوال التالية هو من الممتلكات الخاصة لطرف واحد من طرفي الزواج :
1) اموال وممتلكات قبل الزواج ؛
2) نفقات العلاج التي يحصل عليها طرف من طرفى الزواج نتيجة تعرضه لاصابة في الجسم , وعلاوة المعيشة للمعوقين وعلاوات خاصة اخرى ؛
3) اموال وممتلكات موضحة في وصية توزيع ميراث او وثيقة هبة

4) لمنحها للزوج او الزوجة ؛
5) حاجيات يومية شخصية خاصة لاحد الطرفين ؛
6) ممتلكات اخرى يجب ان يمتلكها احد الطرفين .
المادة التاسعة عشرة – ويمكن للزوجين ان يتعهدا امتلاك الممتلكات المكتسبة في فترة استمرار علاقاتهما الزوجية والممتلكات الموجودة قبل الزواج حسب مبدأ ارجاع كل ما يخص طرفا اليه او امتلالكها المشترك او امتلاكها المشترك جزئيا وامتلاكها الخاص جزئيا . ويجب ان يكون هذا التعهد كتابيا . و اذا لم يوجد هذا التعهد او كان هذا التعهد غير واضح ، فانظر الي القواعد المعنية في المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة من هذا القانون .
ان تعهد الزوجين بشأن امتلاك الممتلكات المكتسبة في فترة استمرار علاقاتهما الزوجية والممتلكات الموجودة قبل الزواج ، له قوة تلزم الطرفين .

اذا تعهد الزوجان ان يمتلك كل طرف ما يخصه من الممتلكات المكتسبة في فترة استمرار علاقاتهما الزوجية ، ويشهد علي هذا التعهد طرف ثالث ، عندما يتحمل طرف من طرفى الزواج ديونا خارجية ، فيجب عليه ان يرد هذه الديون من ممتلكاته الشخصية .
المادة العشرون – علي كل طرف من طرفى الزواج واجب رعاية الطرف الاخر
عندما لا يلتزم طرف واحد بواجب رعايته للاخر ، فالطرف الاخر المحتاج الي الرعاية له حق ان يطلب من الطرف الاول تقديم نفقات الرعاية .
المادة الواحدة والعشرون – علي الابوين واجبات تربية ابنائهما وتعليمهم ؛ وعلي الابناء واجبات اعالة ابويهم ومساعدتهما .
عندما لا يلتزم الابوان بواجبات تربية ابنائهما ، يحق لابنائهما القاصرين او غير القادرين علي الحياة المستقلة ان يطلبوا من ابويهم تقديم نفقات اعاشتهم .

عندما لا يلتزم الابناء بواجبات اعالة الابوين ، يحق للابوين العاجزين عن العمل او تواجههما مشاكل معيشة ، ان يطلبا من ابنائهما تقديم نفقات الاعاشة .
ممنوع القيام باغراق اوتهجير وتعذيب المواليد .
المادة الثانية والعشرون - يحق للابناء ان يستعملوا اسم عائلة ابيهم او اسم
عائلة امهم علي حد سواء .
المادة الثالثة والعشرون - علي الابوين حقوق وواجبات حماية سلامة ابنائهما القاصرين وتعليمهم . عندما يلحق ابناؤهما القاصرون اضرارا بالدولة والجماعات او الافراد ، يحق لابويهم تحمل المسؤولية المدنية عن ذلك .
المادة الرابعة والعشرون – يحق لكل من الزوجين ان يرث الميراث للطرف الاخر .
ويحق لكل من الابوين وابنائهما ان يرثوا ممتلكات بعضهم .
المادة الخامسة والعشرون - يتمتع ابناء الزوجين قبل الزواج او ابناؤهما من غير

الزواج ، بنفس الحقوق مع ابنائهما بعد الزواج ، ولا يمكن لاى شخص ان يسيء اليهم او يعاملهم بتمييز .
وبالنسبة الي الاب او الام الذى لايربى هو او هى ابنائه قبل الزواج او ابنائه من غير الزواج مباشرة ، يجب عليه ان يتحمل نفقات المعيشة والتعليم حتي يصبحوا قادرين علي الحياة المستقلة .
المادة السادس والعشرون – تحمي الدولة علاقات التبنى الشرعية . وحول الحقوق والواجبات بين الابوين بالتبنى و ابنائهما بالتبنى ، انظر الي القواعد المعنية حول علاقات الابوين وابنائهما في هذا القانون .
والحقوق والواجبات بين الابناء بالتبنى وابويهم الاصليين ، ستلغى نتيجة اقامة علاقات التبنى مع ابويهم بالتبنى .
المادة السابعة والشعرون - بين زوج الام او زوجة الاب وابنائهما ، يجب عدم وجود تعذيب او معاملة مميزة .
والحقوق والواجبات بين زوج الام وزوجة الاب وابنائهما الذين يجدون الرعاية والتعليم منه او منها ، انظر الي القواعد

المعنية حول علاقات الابوين وابنائهما في هذا القانون .
المادة الثامنة والعشرون – يجب علي كل من الجدين للاب والجدين للام القادرين علي التحمل ، تربية حفدائهما القاصرين الذين قد توفى ابواهم او عجز ابواهم عن تربيتهم .
ويجب علي الاحفاد القادرين علي التحمل ، اعالة الجدين للاب والجدين للام اللذين قد توفى ابناؤهما او عجز ابناؤهما عن رعايتهما .
المادة التاسعة والعشرون - يجب علي الاخوان والاخوات القادرين علي التحمل ، رعاية اخوانهم واخواتهم الصغار القاصرين بعد وفاة ابويهم او عجز ابواهم عن رعايتهم . ويجب علي الاخوان والاخوات الصغار الذين تربوا تحت رعاية اخوانهم واخهواتهم الكبار و صاروا قادرين علي التحمل ، رعاية اخوانهم واخواتهم الكبار الذين عجزوا عن العمل او فقدوا مصدر الرزق .
المادة الثلاثون - يجب علي الابناء ان يحترموا حق الزواج لابويهم ، ولا يحق

لهم ان يتدخلوا في زواجهما مرة اخرى او في حياتهما بعد هذا الزواج . وواجب اعالتهم للابوين يظل ساريا بالرغم من زواج ابوايهم .
الفصل الرابع : الطلاق
المادة الحادية والثلاثون – يجب السماح بالطلاق اذا طلب طرفا الزواج الطلاق بارادتهما . يجب علي طرفى الزواج ان يذهبا الي ادارة تسجيل الزواج ليطلبا الطلاق . وبعد تأكد ادارة تسجيل الزواج من رغبة طرفى الزواج في الطلاق ، وانه قد تمت معالجة قضية الابناء وتقسيم الممتلكات معالجة مناسبة ، ترسل شهادة الطلاق لكل من طرفى الزواج .
المادة الثانية والثلاثون - اذا طلب طرف من طرفى الزواج الطلاق ، فيمكن ان تقوم الهيئات المعنية بالتوسط بين طرفى الزواج او يرفع طرف واحد دعوى بالطلاق الي المحكمة الشعبية مباشرة .
ويجب علي المحكمة الشعبية ان تتوسط عندما تنظر في قضية

الطلاق ؛ ويجب ان توافق علي طلاق الزوجين اذا كان قد حدث جفاء بينهما ولم تجد الوساطة . ويجب السماح بالطلاق تحت اية حالة من الاحوال التالية بعد الوساطة :
1) تعدد الازواج في آن واحد اومعاشرة الزوج او الزوجة لطرف ثالث ؛
2) ممارسة العنف العائلى اوتعذيب افراد العائلة ووتهجيرهم ؛
3) ممارسة لعب القمار وتعاطى المخدرات وغيرهما من التصرفات السيئة ارتكابا بصورة مستمرة ؛
4) انفصال طرف من طرفى الزواج عن العائلة لمدة فوق سنتين نتيجة اسباب عاطفية ؛
5) اسباب اخرى تؤدى الي مشكلة عاطفية بين الزوجين . واعلن طرف من طرفى الزواج بانه مفقود ، يرفع الطرف الاخر دعوى بالطلاق الي المحكمة ، فيجب السماح له بالطلاق .
المادة الثالثة والثلاثون - عندما يطلب زوج او زوجة العسكرى في الخدمة

الطلاق ، من الضرورى الحصول علي موافقة من قبل العسكرى وذلك باستثناء ارتكاب العسكرى خطأ فادحا .
المادة الرابعة والثلاثون - لايمكن للزوج ان يقدم طلبا للطلاق في فترة حمل زوجته اوخلال سنة واحدة بعد انجابها او خلال ستة اشهر بعد اجهاضها . اما تقديم طلب الطلاق من قبل الزوجة او وجوب استماع المحكمة الشعبية الي طلب الزوج للطلاق ، فذلك غير مقيد بالحالات المذكورة .
المادة الخامسة والثلاثون – وبعد الطلاق ، اذا كان طرفا الزواج يريدان اعادة زواجهما مرة اخرى بارادتهما ، فينبغى عليهما ان يذهبا الي ادارة تسجيل الزواج لاعادة تسجيل الزواج .
المادة السادسة والثلاثون - ان العلاقات بين الابوين وابنائهما تظل قائمة بالرغم من طلاق الابوين . وبعد الطلاق ، يظل ابناء الابوين ابناءهما سواء كانوا تحت رعاية الاب ام تحت رعاية الام .
وبعد الطلاق ، يظل للابوين حق وواجب لاعاشة وتعليم الاولاد .

وبعد الطلاق ، يجب علي االمولود في فترة الرضاعة ان يرافق امه حسب مبدأ الارضاع . اما وضع المولود بعد الفطام ، فتحكم به المحكمة الشعبية وفقا للمحافظة علي مصلحة الاولاد والاحوال الواقعية للمطلقين في حالة حدوث نزاع بينهما حول مسألة تربية الاولاد و لم يتوصلا الي اتفاق في هذا الصدد .
المادة السابعة والثلاثون - بعد الطلاق ، عندما يكون الاولاد تحت رعاية طرف واحد مباشرة ، يجب علي الطرف الاخر ان يتحمل نفقات اعاشتهم اللازمة ونفقات تعليمهم جزئيا او كاملا ، و حجم هذه النفقات وفترة اسمترار تقديمها ، يتم تحديدهما باتفاق الطرفين ؛ واذا لم يتوصلا الي اتفاق فتحكم بذلك المحكمة الشعبية .
والاتفاق اوالاحكام حول تقديم نفقات معيشة الاولاد ونفقات تعليمهم ، لا يمنع ان يقدم الاولاد الى اى الابوين طلبا معقولا لتقديم مبلغ زايد عن الحجم المحدد في الاتفاق او في قرار الحكم عند حاجتهم الضرورية اليه .

المادة الثامنة والثلاثون - بعد الطلاق ، يحق للاب الذى لايربى الاولاد مباشرة او للام التي لا تربى الاولاد مباشرة ، زيارة الاولاد ، ويجب علي الطرف المربى للاولاد ان يسهل له الزيارة .
وطريقة الزيارة وموعد الزيارة يحددهما الطرفان المطلقان بالاتفاق بينهما ؛ واذا لم يتوصلا الي اتفاق في هذا الصدد تقرره المحكمة الشعبية .
عندما تكون زيارة الاب او زيارة الام غير مفيدة لصحة الاولاد الجسدية والنفسية ، فيجب منع هذه الزيارة بقرار من المحكمة الشعبية وفقا للقانون ؛ وبعد زوال اسباب منع هذه الزيارة ، يجب اعادة حق زيارة الاولاد للاب او الام .
المادة التاسعة والثلاثون - عند الطلاق ، يجب ان تعالج الممتلكات المشتركة لطرفى الزواج حسب اتفاقهما ؛ واذا لم يتوصلا الي اتفاق في هذا الصدد ، تفصل في ذلك المحكمة الشعبية حسب الاحوال الواقعية للممتلكات ومبدأ مراعاة مصلحة الاولاد و الام .

ويجب ان توضع الحقوق والمصالح الخاصة بكل من الزوج او الزوجة والمكتسبة خلال المقاولة العائلية للحقول وادارتها ، يجب ان توضع تحت الحماية القانونية .
المادة الاربعون – اذا اتفق الزوجان كتابيا علي ان يمتلك كل منهما ما يخصه شخصيا من الممتلكات المكتسبة في فترة وجود رباط الزوجية ، واذا ادى احدهما واجبات واعمال اكثر خلال تربية الاولاد ورعاية المسنين ودعم الطرف الاخر علي ممارسة العمل ، يحق له ان يطلب من الطرف الاخر تعويضه عند الطلاق ، ويجب ان يعطيه الطرف الاخر تعويضا .
المادة الحادية والاربعون - عند الطلاق ، يجب علي المطلقين ان يسددا بصورة مشتركة تلك الديون التي تحملها الزوجان في فترة حياتهما المشتركة . عندما لا تكفى الممتلكات المشتركة لسد الديون او قد اعيدت الممتلكات الي حوزة كل طرف علي حدة ، يسدد الطرفان الديون حسب الاتفاق بينهما ؛ واذا لم يتوصلا الي الاتفاق ، تقرر المحكمة الشعبية ذلك .
المادة الثانية والاربعون - عند الطلاق ، اذا كان احد المطلقين بواجه صعوبة معيشة ، يجب علي الطرف الاخر ان يقدم مساعدة مناسبة له من ممتلكاته الشخصية مثل العقارات وغيرها . ويتم ذلك بالاتفاق بين الطرفين ؛ واذا لم يتوصلا الي اتفاق في هذا الصدد ، تقرر المحكمة الشعبية ذلك .
الفصل الخامس : اجراءات المعونة والمسؤوليات القانونية
المادة الثالثة والاربعون – في حالة ممارسة العنف العائلى او تعذيب افراد العائلة ، ويحق للضحية ان يطلب من لجنة حى السكن ولجنة ادارة القرية ووحدة عمل الضحية تقديم النصح والوساطة . ويجب علي الجهات المذكورة آنفا ان تفعل ذلك .
في حالة حدوث العنف العائلى ، يحق للضحية ان يطلب من لجنة حى السكن ولجنة ادارة للقرية تقديم النصح ؛ ويجب علي الجهات المذكورة آنفا ان تفعل ذلك ؛ ويجب علي اجهزة الامن العام ان تعمل علي وقف هذا العنف .

في حالة ممارسة العنف العائلى او تعذيب افراد العائلة ، واذا تقدم المتضرر بطلب ، فيجب علي اجهزة الامن العام ان تفرض عقوبات ادارية علي المعتدى وفقا للوائح العقوبات المنصوص عليها في قانون ادارة الامن العام .
المادة الرابعة والاربعون – في حالة حدوث تهجير افراد العائلة ، فيحق للضحية ان يطلب من لجنة حي السكن ولجنة ادارة القرية ووحدة عمله تقديم النصح والوساطة ؛ ويجب علي الجهات المذكورة آنفا ان تفعل ذلك .
وفي حالة حدوث تهجير افراد العائلة ، واذا يقدم الضحية بطلب ، فيجب علي المحكمة الشعبية ان تحكم بمقتضى القانون لدفع نفقات التربية ونفقات الرعاية و نفقات الاعاشة للضحية .
المادة الخامسة والاربعون - بالنسبة الي تعدد الازواج في آن واحد وممارسة العنف العائلى وتعذيب افراد العائلة وتهجيرهم وصارت حدة ذلك ارتكاب الجرائم ، يجب تحديد المسؤوليات الجنائية للمخالفين بمقتضى القوانين . ويمكن للضحايا ان يرفعوا شكوى الى المحكمة الشعبية

بانفسهم وفقا لما يحدده قانون المرافعات في القضايا الجنائية ؛ ويجب علي اجهزة الامن العام ان تحقق في الجرائم بمقتضى القانون ، ويجب علي اجهزة النيابة الشعبية ان ترفع دعوى ضد المجرمين بموجب القانون .
المادة السادسة والاربعون - اذا وقع الطلاق في ظل اية حالة من الاحوال التالية ، يحق للطرف غير المخطىء ان يطلب تعويضا عن الاضرار التي لحقت به ؛
1) تعدد الازواج في آن واحد ؛
2) معاشرة الزوج او الزوجة لطرف ثالث ؛
3) ممارسة العنف العائلى ؛
4) تعذيب افراد العائلة وتهجيرهم .
المادة السابعة والاربعون - عند الطلاق ، يقوم طرف من طرفى الزواج باخفاء وبيع وتدمير وتخريب الممتلكات المشتركة للزوجين ، ونقلها الي اماكن اخرى او يقوم بتزيف الديون لمحاولة اختلاس

ممتلكات الطرف الاخر ، فيجب عليه الا يحصل او يحصل علي اقل من الممتلكات المشتركة عند تقسيمها . و اذا اكتشف طرف من طرفى الزواج بعد الطلاق التصرفات المذكورة آنفا من قبل الطرف الاخر ، يمكن ان يرفع دعوى الي المحكمة الشعبية ويطالب باعادة تقسيم الممتلكات المشتركة مرة اخرى .
ويجب علي المحكمة الشعبية ان تفرض عقوبات بموجب قانون رفع الدعوى المدنية علي من قام بالتصرفات المذكورة آنفا لعرقلة واساءة رفع الدعوى المدنية .
المادة الثامنة والاربعون - وبالنسبة الي من يرفض رفضا قاطعا تنفيذ القرارات او الاحكام حول تقديم نفقات التربية ونفقات الرعاية ونفقات الاعاشة وتقسيم الممتلكات المشتركة ووصية توزيع الميراث وزيارة الاولاد وغيرها ، يجب علي المحكمة الشعبية ان تجبره علي التنفيذ . و للافراد والوحدات المعنية مسؤولية المساعدة علي تنفيذ ذلك .
المادة التاسعة والاربعون - القواعد القانونية والمسؤوليات القانونية والاخرى للتصرفات المخالفة للقانون بشأن الزواج والعلاقات بين افراد الاسرة ، تنفذ كما هى محددة فيها .
الفصل السادس : ايضاحات اضافية
المادة الخمسون - يحق لمجالس نواب الشعب الصينى بالمناطق الذاتية الحكم للقوميات ان تضع قواعد ملائمة حسب الاحوال الواقعية المحلية لزواج القوميات وعائلة القوميات . والقواعد المتغيرة التي تم وضعها من قبل الولايات والمحافظات ذات الحكم الذاتى للقوميات ، لا يسرى مفعولها الا بعد مصادقة اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب الصينى التابعة للمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن الخاضعة للادارة المركزية. والقواعد المتغيرة التي تم وضعها من قبل المناطق ذات الحكم الذاتى لا يسرى مفعولها الا بعد مصادقة اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى .

المادة الحادية والخمسون - يسرى مفعول هذا القانون اعتبارا من اول يناير عام 1981 .
ويلغى من نفس اليوم (( قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية )) الصادر في اول مايو عام 1950 .

302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx